responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 121

كتاب اللّعان‌

(مسألة 314): سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و عدم البيّنة،

و لا يجوز قذفها بالزنا مع الرّيبة و لا بالظن ببعض الاسباب و القرائن المريبة، و لا بالشياع و لا باخبار الثقة و لا مع اليقين بذلك من دون المشاهدة، فلو رماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤية حدّ، الا اذا اعترفت المرأة بذلك أو أقام البيّنة، و هل يثبت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف؟

و الجواب: الظاهر ثبوته، و لا يسمع انكاره إلّا به، شريطة احتمال الحاق الولد به، كما اذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة اقصى الحمل من وطيها حينئذ، فانه يلحق به على اساس قاعدة الولد للفراش، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.

(مسألة 315): يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتكليف‌

و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح و الدخول، و صورته ان يقول الرجل، اربع مرات: اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست