رقبته باعطاء دية المقتول، أو بالصلح عليها، و
بين دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليسترقه، و ليس له الزام المولى بشيء من
الامرين. و لا فرق في ذلك بين القن، و المدبر، و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم
يؤدّ من مال الكتابة شيئا، و أمّ الولد.
(مسألة
999): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ،
فعليه
الدية بمقدار ما تحرّر، و الباقي على مولاه، فهو بالخيار بين ردّ الباقي الى
أولياء المقتول، و بين دفع المكاتب إليهم، و إذا عجز المكاتب عن اداء ما عليه كان
ذلك على إمام المسلمين.
(مسألة
1000): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،
بلا
فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو مدبرين، أو كون أحدهما قنّا، و الآخر
مدبّرا، و كذلك الحكم لو قتل العبد أمة، و لا ردّ لفاضل ديته الى مولاه لعدم
الدليل، و لا يقاس ذلك بقتل الحر الحرّة، فان اولياء المرأة هناك اذا ارادوا ان
يقتلوا الحر فعليهم أولا ان يردوا نصف ديته الى اوليائه ثم القتل، فان الدليل مختص
بهذا المورد و لا يشمل المقام.
(مسألة
1001): لو قتل العبد مكاتبا عمدا،
فان
كان مشروطا أو مطلقا، لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القنّ، و إن كان
مطلقا، تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو، و إن
قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه، و هل لولي المقتول استرقاق القاتل
بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.
(مسألة
1002): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها،