responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 339

رقبته باعطاء دية المقتول، أو بالصلح عليها، و بين دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليسترقه، و ليس له الزام المولى بشي‌ء من الامرين. و لا فرق في ذلك بين القن، و المدبر، و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا، و أمّ الولد.

(مسألة 999): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ،

فعليه الدية بمقدار ما تحرّر، و الباقي على مولاه، فهو بالخيار بين ردّ الباقي الى أولياء المقتول، و بين دفع المكاتب إليهم، و إذا عجز المكاتب عن اداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.

(مسألة 1000): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،

بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو مدبرين، أو كون أحدهما قنّا، و الآخر مدبّرا، و كذلك الحكم لو قتل العبد أمة، و لا ردّ لفاضل ديته الى مولاه لعدم الدليل، و لا يقاس ذلك بقتل الحر الحرّة، فان اولياء المرأة هناك اذا ارادوا ان يقتلوا الحر فعليهم أولا ان يردوا نصف ديته الى اوليائه ثم القتل، فان الدليل مختص بهذا المورد و لا يشمل المقام.

(مسألة 1001): لو قتل العبد مكاتبا عمدا،

فان كان مشروطا أو مطلقا، لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القنّ، و إن كان مطلقا، تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو، و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه، و هل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.

(مسألة 1002): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها،

و كذا لو قتلت عبدا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست