responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 340

(مسألة 1003): لو قتل المكاتب عبدا عمدا

فان كان مشروطا، أو مطلقا لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القنّ، و أن أدّى منه شيئا لم يقتل به، و لكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية، و يسعى في نصيب حرّيته اذا لم يكن عنده مال، و الا فيؤدي من ماله، فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب، و اما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، و لا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية الى مولى المقتول، و لا فرق في ذلك بين كون القاتل او المقتول ذكرا او انثى، كما انه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا.

(مسألة 1004): لو قتل المكاتب الّذي تحرّر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا،

فان تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر، قتل به، و إلّا فالمشهور أنه لا يقتل، و لكنه لا يخلو من اشكال، و الاقرب أنّه يقتل.

(مسألة 1005): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار

بين فكّه باداء دية المقتول، و بين دفعه الى مولى المقتول ليسترقه و يستوفي حقه من قيمته، فان تساوت القيمتان فهو، و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى القاتل، و إن نقصت عنها، فليس له أن يرجع الى مولى القاتل و يطالبه بالنقص، و لا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبّرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا، و أمّا لو قتل مكاتبا تحرّر مقدار منه، فقد ظهر حكمه ممّا تقدم.

(مسألة 1006): لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر،

خيّر المولى بين قتل القاتل و العفو عنه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست