responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 237

(مسألة 647): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم،

و لا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.

(مسألة 648): إذا ادعى شخص مالا على آخر،

فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت بمعنى أنه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:

(الأول): اعتراف المدعي عليه، فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به.

(الثانية): إنكار المدعي عليه، فيطالب المدعي بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها و إلا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و لا يحل للمدعي- بعد حكم الحاكم- التقاص من مال الحالف، على أساس أن الدعوى قد حسمت بيمين المنكر فلا دعوى له، بل لو أقام البينة بعد الحلف، فلا قيمة لها على ما في النص، نعم. لو كذّب الحالف نفسه، جاز للمدّعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله، على أساس أن تكذيبه نفسه إقرار منه بحق المدعي عليه، و هو حجة.

(الثالث): سكوت المدعي عليه، فيطالب المدعي بالبينة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعي عليه بالحلف إذا خرج عن السكوت إلى الإنكار، شريطة أن يرضى به المدعى، و يطلب الحلف منه، و حينئذ فإن حلف أو ردّ فهو، و إلّا فيردّ الحاكم الحلف على المدعي، و أما إذا ادّعى المدعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه المدعي، فليس له أحلافه، و إلّا أحلفه على عدم العلم.

(مسألة 649): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له‌

كما مرّ.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست