فالحد حق لهما، و ليس لأبيهما حق المطالبة به، أو العفو ما دام هما في قيد الحياة.
(مسألة 849): إذا تكرر الحد بتكرر القذف،
قتل القاذف في الثالثة.
(مسألة 850): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،
حدّ حدا واحدا.
(مسألة 851): لا يسقط الحد عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدقة،
أو بتصديق من يستحق عليه الحد، أو بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.
(مسألة 852): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع،
و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده.
(مسألة 853): حد القذف ثمانون جلدة،
و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى، و يضرب بثياب بدنه و لا يجرد، و يقتصر فيه على الضرب المتوسط.
(مسألة 854): يثبت القذف بشهادة عدلين،
و أما ثبوته بالإقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، و لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 855): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لكنهما يعزّران.
التاسع: سب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم
(مسألة 856): يجب قتل من سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم على سامعه
ما لم يخف