responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 69

و الجواب: الظاهر عدم السقوط، و هل تسقط اذا تزوجت بعد الطلاق و انقضاء العدة؟

و الجواب: ان السقوط لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه، و هل تسقط اذا زنت؟

و الجواب: لا تسقط و ان قلنا بسقوطها اذا تزوجت.

(مسألة 198): حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب او الجد،

فانه لا يسقط باسقاطه، على اساس ان المراد من حق الحضانة للأم احقيتها للرضاع من غيرها، فلذلك يجوز لها اسقاط هذا الحق، و اما حق الحضانة للأب او الجد من قبل الأب، فهو بمعنى الولاية على الطفل و هي غير قابلة للإسقاط.

(مسألة 199): الظاهر ان الام تستحق الاجرة على الحضانة،

الا اذا كانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة.

(مسألة 200): اذا أخذ الأب او غيره الطفل من أمه و لو عدوانا،

لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة او نحوها، باعتبار ان الاول عبارة عن احقية الام للرضاع من غيرها خلال الحولين، شريطة ان لا تطلب من الأب اجرة اكثر مما تطلبه امرأة اخرى، و إلّا فله ان ينزع الولد منها، و كذلك اذا وجدت المتبرعة له مجانا و الام لا تقبل الرضاع بدون اجرة، و اما الثاني فهو من شئون ولاية الأب او الجد، فلذلك لا يكون قابلا للاسقاط.

(مسألة 201): يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة

كما يصح اسقاطه يوما فيوما.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست