responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 20

عليه بنتها.

(مسألة 38): الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم،

فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة، لم تحرم عليه بنتها كما مرّ.

(مسألة 39): المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه على الأظهر،

إذا كان الزّنا سابقا على العقد، و إلّا لم تحرم.

(مسألة 40): لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا،

و لا يكفي في نشر الحرمة ان يكون في حال النوم، و هل يعتبر ان يكون الزّاني بالغا أو لا؟

و الجواب: ان اعتباره لا يخلو عن قوة، و ان كان الاحتياط في محله، و هل يعتبر في المزني بها ان تكون بالغة و إلّا لم ينشر الحرمة؟

و الجواب: الظاهر انه غير معتبر فى الزنا بالخالة، فمن زنا بها في حال صغرها كفى في حرمة بنتها عليه، و اما في غيرها فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 41): يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء،

و في الاماء ما زاد على الأمتين، و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة، و يحرم على العبد ما زاد على أربع إماء، و في الحرائر ما زاد على حرتين، و له أن ينكح حرة و أمتين، و لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلّا باذنها، و لو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها، و أما معها فالأظهر الصحة، و لو أدخل الحرة على الامة و لم تعلم، فلها الخيار في عقد نفسها، و لو جمعها في عقد واحد، صح عقد الحرة، و توقف عقد الامة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست