responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 68

تجبر الامة.

(مسألة 191): حد الرضاعة حولان،

و تجوز الزيادة على ذلك، و أقله واحد و عشرون شهرا على المشهور، و الام احق بالرضاعة اذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرّع.

(مسألة 192): الام احق بحضانة الولد ان شاءت،

اذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سنتين و ان كان انثى، و الاولى جعله في حضانة الام الى سبع سنين و ان كان ذكرا.

(مسألة 193): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او كافرا أو مجنونا،

فالام أولى به الى ان يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من اقاربه و ان تزوجت.

(مسألة 194): لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمّها و غيرهما من اقاربها،

و اذا فقد الابوان، فأب الأب اولى به، و مع فقده فالموصي لاحدهما، و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشكال.

(مسألة 195): اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه‌

و كان له الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما.

(مسألة 196): اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،

ففي سقوط حق الحضانة اشكال، و الاظهر سقوطه.

(مسألة 197): قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست