(مسألة 300): في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال
و الأقرب العدم، و يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة و الخالة و غيرهما، و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك؟
و الجواب: الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع.
المظاهر و شروطه
الاول: البلوغ:
فلا يصح الظهار من الصبيّ.
الثاني: العقل:
فلا يصح من المجنون.
الثالث: الاختيار و القصد:
فلا يصح من المكره و لا من فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غير ذلك.
المظاهرة و شروطها
الاول: ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،
فلا يصح على الاجنبيّة و ان علقه على النكاح.
الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض،
و أمّا اذا كان غائبا عنها و لم يطلع بحالها او يائسة او صغيرة، فيصح و ان كان في طهر المواقعة.
الثالث: ان تكون مدخولا بها،
و الّا لم يصحّ.