responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 371

الاول او مات المجني عليه قبل الاقتصاص فى الفرض الثاني، كانت لكل منهما دية في مال الآخر و تسقطان بالتهاتر.

(مسألة 1100): قد تسأل ان قطع يد الجاني او رجله اذا فرض انه مؤدّي الى موته عادة،

بسبب حالته المرضية التي لا تتحمل مثل هذا الجرح، كما اذا كان مصابا بالسكّر او غيره، فهل يجوز الاقتصاص منه في هذه الحالة؟

و الجواب: لا يجوز و ينتقل الامر حينئذ الى الدية، و اما اذا فرض انه لا يؤدي الى ذلك و لكنه يؤدي الى توسعة الجرح و عمقه الى مواضع اخرى بالسراية و لا يندمل، اما اصلا او الى مدة طويلة، بحيث يكون تحمله عليه عسريا، فهل يجوز الاقتصاص في هذه الحالة؟

و الجواب: الاقرب الجواز، لاطلاق ادلة القصاص، و لكن مع هذا فالاحوط و الاجدر التراضي بينهما بالدية بدل القصاص.

(مسألة 1101): حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه،

فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما و عدوانا، فيجوز لوليّ الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو و الرضا بالدية، و اما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني.

(مسألة 1102): لو قتل شخصا مقطوع اليد،

قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى وليّ المقتول ان أراد الاقتصاص ان يردّ دية يده إليه، و إلّا فله قتله من غير ردّ، و لكن الاظهر عدم الردّ مطلقا لاطلاق النصوص.

(مسألة 1103): لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا، و ظنّ أنه قتله فتركه و به رمق ثم برئ،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست