responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 403

اجل ذلك كان اسناد الفعل الى السبب اولى و اظهر عرفا، و كذلك الحال اذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا، أو ما شاكل ذلك، فان الموت في كل هذه الموارد بنظر العرف مستند الى الاخافة باشهار سلاحه لا الى الالقاء بما هو، فالنتيجة ان الاقرب في الفرض الاول عدم ضمان الدية، و في الفرض الثاني الضمان.

(مسألة 1220): لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،

ضمن ديته، و لو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا، و ان كان اثنين، فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، و ان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما، و هكذا، و كذلك الحال اذا أركبهما وليّاهما مع وجود المفسدة فيه.

فروع تزاحم الموجبات‌

(مسألة 1221): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر،

كما اذا حفر بئرا في غير ملكه و دفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع اذا كان عالما، و أما إذا كان جاهلا فالمشهور:

أن الضمان على الحافر، و فيه اشكال، و لا يبعد كون الضمان على كليهما، و إذا أمسك أحدهما شخصا و ذبحه الآخر، فالقاتل هو الذابح كما تقدم، و إذا وضع حجرا- مثلا- في كفة المنجنيق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات، أو جرح، فالضمان على الجاذب دون الواضع.

(مسألة 1222): لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها،

فان كانت البئر في معرض السقوط، كما لو كانت في ممرّ الدار و كان قاصدا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست