(مسألة 591): لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة
للزوجة عن الشجرة و البناء،
فدفع
لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة، و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة،
و لو اراد بعد دفع العين لها تبديلها بالقيمة، فهل يجب على المرأة القبول؟
و
الجواب: لا يجب عليها القبول، على اساس ان للوارث ان يدفع القيمة لها إرثا دون
العين من الاول، و اما اذا دفع العين لها إرثا كذلك، فتصبح المرأة مالكه لها
بالقبض، و حينئذ فلا يحق للوارث التصرف فيها بتبديلها بالقيمة، و بكلمة ان حق
المرأة فى الابتداء متعلق بالجامع بين العين و القيمة، فاذا دفع الوارث القيمة
لها، فليس لها الامتناع من القبول و الاعتراض، لان حق التعيين بيده، و على هذا
فاذا عين حقها في نفس العين و دفعها إليها تعين فيها، فلا يجوز له التبديل بعد
ذلك، و قد تسأل انه لو نوى من الاول دفع العين لها، و لكن في الاخير عدل عن ذلك
الى دفع القيمة، فهل يجوز له ذلك؟
و
الجواب: يجوز و لا مانع منه.
(مسألة
592): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة
593): اذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين،
توقف
صحة النكاح على امضائهما بعد البلوغ، و اذا مات كلاهما معا قبل البلوغ، فلا ميراث
بينهما و لا مهر، و ان بلغ احدهما قبل الآخر و رضى بالعقد جاز منه، ثم اذا مات
المجيز، فان كان رجلا يعزل ميراث الجارية الى ان تدرك و تبلغ، فاذا بلغت و حلفت
باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، يدفع إليها الميراث و نصف
المهر، و ان كان جارية، يعزل ميراث الغلام الى ان يدرك و يبلغ، فاذا بلغ و حلف
باللّه ما دعاه الى اخذ الميراث الا رضاه بالنكاح، يدفع إليه