responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 200

اختا واحدة من الابوين او الأب و اختا او اخا من الام، ففي هذه الصورة كان للزوجة الربع و للاخت من الابوين او الأب النصف و للاخ او الاخت من الام السدس، فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض و سهام الورثة بنصف سدس، و هل يرد الزائد حينئذ على الاخت من الأب او الابوين؟

و الجواب: نعم انه يرد عليها لا على الزوجة و لا على الاخ او الاخت من الام، و على هذا فترث الاخت للأبوين او الأب في المثال نصف التركة و نصف السدس فرضا و ردّا.

(مسألة 554): اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او الجدة للاب أو للام،

كان له المال كله للجد من الأب او الابوين بالقرابة، و للجدة من الأب او الابوين نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة، و للجد او الجدة من الام السدس بالفرض و الباقي بالقرابة، و اذا اجتمع الجد و الجدة معا، فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى، و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب، كان للجد من الام الثلث و ان كان واحدا، و للجد من الأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الاعلى، نعم اذا اجتمع الجد الادنى و الجد الاعلى، كان الميراث للأدنى و لم يرث الاعلى شيئا، على أساس ان القريب يمنع البعيد، و لا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى، كما اذا ترك جدة و أبا جدته و غير من يتقرب به كما اذا ترك جدا و أبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى، هذا اذا كان الجد الاعلى مزاحما للجد الادنى في الارث، و اما اذا لم يكن مزاحما له فلا مانع من إرثه، كما اذا مات شخص و ترك اخوة لام و جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لأم، كان الثلثان للجد القريب و

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست