اختا واحدة من الابوين او الأب و اختا او اخا من
الام، ففي هذه الصورة كان للزوجة الربع و للاخت من الابوين او الأب النصف و للاخ
او الاخت من الام السدس، فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض و سهام الورثة بنصف سدس، و
هل يرد الزائد حينئذ على الاخت من الأب او الابوين؟
و
الجواب: نعم انه يرد عليها لا على الزوجة و لا على الاخ او الاخت من الام، و على
هذا فترث الاخت للأبوين او الأب في المثال نصف التركة و نصف السدس فرضا و ردّا.
(مسألة
554): اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او الجدة للاب أو للام،
كان
له المال كله للجد من الأب او الابوين بالقرابة، و للجدة من الأب او الابوين نصفه
بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة، و للجد او الجدة من الام السدس بالفرض و الباقي
بالقرابة، و اذا اجتمع الجد و الجدة معا، فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما
للذكر ضعف الانثى، و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و اذا
اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب، كان للجد من الام الثلث و ان كان واحدا، و
للجد من الأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الاعلى، نعم اذا
اجتمع الجد الادنى و الجد الاعلى، كان الميراث للأدنى و لم يرث الاعلى شيئا، على
أساس ان القريب يمنع البعيد، و لا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى،
كما اذا ترك جدة و أبا جدته و غير من يتقرب به كما اذا ترك جدا و أبا جدة فان
الميراث في الجميع للادنى، هذا اذا كان الجد الاعلى مزاحما للجد الادنى في الارث،
و اما اذا لم يكن مزاحما له فلا مانع من إرثه، كما اذا مات شخص و ترك اخوة لام و
جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لأم، كان الثلثان للجد القريب و