فلو
سرق المتاع من ولده لم تقطع يده، و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر
الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقية الأقارب.
(السابع):
أن يأخذ المال سرّا،
فلو
هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال، لم يقطع.
(الثامن):
أن يكون المال ملك غيره،
و
أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت
منفعته ملكا لغيره، كما في الإجارة لم يقطع.
(التاسع):
أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،
فلو
سرق عبده من ماله لم يقطع، و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
(مسألة
875): لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،
و
أما في حجارة الرخام و أشباه ذلك فهل يقطع؟
و
الجواب: المشهور أنه يقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب.
مقدار
المسروق
المشهور
بين الأصحاب: أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (و الدينار عبارة
عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) و قيل يقطع في خمس دينار، و لكن الأظهر أنه
يقطع في ثلث دينار، و السبب فيه أن ما دل على ذلك فقد جاء بهذا اللسان في جواب
السؤال: كم يقطع السارق «أدناه على ثلث دينار»، فإنه ناص في القطع على الثلث
بالمطابقة، و عدم