مقتضى القاعدة فيها و ان كان اصالة البراءة، و
لكن مع هذا فالاحتياط لا يترك وجوبا ما لم تكن هناك ضرورة، هذا كله فيما اذا لم يكن
في استعمال الموانع ضرر خطير او معتد به على المرأة، و إلّا فلا يجوز.
(مسألة
7): يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،
و
كفّيها و شعرها و ساقيها و رقبتها، و قد سمح الشارع له ذلك، شريطة ان لا يكون بقصد
التلذّذ و الشهوة، و إلّا لم يجز. و هل يجوز النظر الى سائر جسدها ما عدا عورتها
أو لا؟
و
الجواب: الأظهر عدم الجواز، نعم يجوز النظر الى قامتها بل الى مشيتها على كراهة. و
قد تسأل ان الرجل اذا كان بامكانه الاطلاع بحال المرأة، و ما هو متطلبات الزواج
بها من طريق آخر، كاخبار النساء الموثقات، سواء كانت من محارمه أم لا، فهل يجب
عليه الاقتصار به أو لا؟
و
الجواب: الظاهر عدم وجوب الاقتصار به، و جواز نظره إليها حتى في هذا الفرض، و عدم
وجوب السعي عليه لتحصيل العلم بتوفر شروط الزواج فيها من طريق آخر لاطلاق النصوص،
نعم اذا كان الشخص مطلعا بحال المرأة و ما فيها من الصفات الفاضلة مسبقا، بحيث لا
يحصل له العلم بحالها من النظر اكثر مما هو موجود عنده، لم يجز.
و
قد تسأل هل يجوز له النظر إليها مكررا أو لا؟
و
الجواب: نعم اذا لم يحصل له الغرض المطلوب منه فى المرة الاولى.
و
قد تسأل هل يسمح له النظر إليها اذا علم بانه يؤدي فى نهاية المطاف الى الالتذاذ
الشهوي أو لا؟