responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 10

مقتضى القاعدة فيها و ان كان اصالة البراءة، و لكن مع هذا فالاحتياط لا يترك وجوبا ما لم تكن هناك ضرورة، هذا كله فيما اذا لم يكن في استعمال الموانع ضرر خطير او معتد به على المرأة، و إلّا فلا يجوز.

(مسألة 7): يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،

و كفّيها و شعرها و ساقيها و رقبتها، و قد سمح الشارع له ذلك، شريطة ان لا يكون بقصد التلذّذ و الشهوة، و إلّا لم يجز. و هل يجوز النظر الى سائر جسدها ما عدا عورتها أو لا؟

و الجواب: الأظهر عدم الجواز، نعم يجوز النظر الى قامتها بل الى مشيتها على كراهة. و قد تسأل ان الرجل اذا كان بامكانه الاطلاع بحال المرأة، و ما هو متطلبات الزواج بها من طريق آخر، كاخبار النساء الموثقات، سواء كانت من محارمه أم لا، فهل يجب عليه الاقتصار به أو لا؟

و الجواب: الظاهر عدم وجوب الاقتصار به، و جواز نظره إليها حتى في هذا الفرض، و عدم وجوب السعي عليه لتحصيل العلم بتوفر شروط الزواج فيها من طريق آخر لاطلاق النصوص، نعم اذا كان الشخص مطلعا بحال المرأة و ما فيها من الصفات الفاضلة مسبقا، بحيث لا يحصل له العلم بحالها من النظر اكثر مما هو موجود عنده، لم يجز.

و قد تسأل هل يجوز له النظر إليها مكررا أو لا؟

و الجواب: نعم اذا لم يحصل له الغرض المطلوب منه فى المرة الاولى.

و قد تسأل هل يسمح له النظر إليها اذا علم بانه يؤدي فى نهاية المطاف الى الالتذاذ الشهوي أو لا؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست