responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 312

(الثاني): المرتد الملّي: و هو من أسلم عن كفر ثم ارتدّ و رجع إليه، و هذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو، و إلّا قتل في اليوم الرابع، و لا تزول عنه أملاكه، و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته، و تعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.

(مسألة 910): يشترط في تحقق الارتداد، البلوغ، و كمال العقل و الاختيار،

فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكره. و لو ادّعى الإكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو، و إلّا فلا أثر لها.

(مسألة 911): لو قتل المرتد الملي، أو مات،

كانت تركته لورثته المسلمين، و إن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام عليه السّلام، و هو لا يخلو من اشكال بل منع، فيرثه الكافر كالكافر الأصلي.

(مسألة 912): إذا كان للمرتد ولد صغير، فهو محكوم بالإسلام و يرثه‌

و لا يتبعه في الكفر. نعم، إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته، كان الولد محكوما بالإسلام حكما إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه، فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما و إن ارتدّ بعد ذلك و قد تسأل أن ولد المرتد إذا انعقدت نطفته حال ارتداد أبويه معا، فهل يحكم بكفره و ترتيب آثاره عليه؟

و الجواب: أنه لا يحكم بالكفر، لأن الولد و إن كان عصارة الأبوين، إلّا أنّه إنما يكون كذلك بلحاظ الصفات الطبيعيّة الذاتية لهما لا بلحاظ الصفات العرضية المفارقة كالكفر فإنها تتبع مناشئها الخارجية، و بكلمة أن الكفر إنما عرض على الإنسان إما بسبب الارتداد أو بعدم قبول الإسلام مع قابليته‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست