responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 40

تصاعدت سلسلتها، و هل تحرم أم الأم الرضاعية له على أخيه؟

و الجواب: انها لا تحرم عليه، لما مرّ من ان الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت و انما تثبت بعنوان الامومة، و على هذا فحرمة أم الام في النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام، لانّه ليس من العناوين المحرمة، و اما في الرضاع فبما انها لا تكون مساوية للام فلا تحرم.

(مسألة 78): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،

فلو كانت له زوجة صغيرة فارضعته أمه او ابنته او أخته او بنت أخيه او أخته او زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا، بطل نكاحها و حرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع اختا أو بنتا او بنت أخ او أخت له.

(مسألة 79): قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة:

1- المرضعة

2- المرتضع او المرتضعة

3- صاحب اللبن‌

انما توجب نشر الحرمة اذا حصلت بها نفس العناوين المحرمة في الشريعة المقدسة، و هي كما يلي: الام و البنت و الاخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمة و الخالة، فاذا حصلت هذه العناوين المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة على التفصيل الذي قد مرّ كالحاصل بالولادة، و لا يكفي في نشرها حصول ما لو كان حاصلا بالولادة، لكان ملازما مع أحد تلك العناوين‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست