responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 440

للخلق و الحمل، فاذن تكون هذه الصحيحة حاكمة على سائر الروايات و مفسّرة للمراد من النطفة التي تدل تلك الرّوايات على عدم جواز اسقاطها، و توضّح بان المعيار فيه انما هو بوقوع النطفة في الرحم و استقرارها فيه فانه لا يجوز اسقاطها معلّلا بانّها آخذة في النموّ و التطور الى الامام، و امّا النطفة التي لم تقع في الرحم، فيجوز اسقاطها معلّلا بانها ليست مبدأ للخلق، يعني انها ليست آخذة في التطور و الرشد، فاذن الضابط العام في جواز الاسقاط و عدم جوازه إنّما هو بذلك.

الاستثناء من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الرّوح و موارده‌

الاول: ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا،

و عندئذ فيجوز لها ان تقوم بعملية الأسقاط تطبيقا لقاعدة لا حرج.

الثاني: ان يكون بقاء الحمل ضرريّا بسبب تدهور صحّتها،

كما اذا كانت مبتلاة بالسكر او القلب او الضغط و الحمل يؤدي الى زيادة، و هذه الزيادة و ان كانت قابلة للتحمل و لا يكون حرجيا، إلّا انها ضررية بأكثر مما تتطلب طبيعة الحمل، و حينئذ فتجوز لها القيام بعملية الأسقاط و الإجهاض تطبيقا لقاعدة لا ضرر على الأظهر، و ان كان الاحتياط أولى و أجدر.

الثالث: ان الجنين اذا كان مشوّها و مصابا بعاهة خلقية،

كما اذا استكشف ذلك بالوسائل التقنية الحديثة، و لكن هل مجرد ذلك يكفي لجواز الاسقاط، ما لم يكن حمله عليها حرجيا، و الجواب انه لا يكفي.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست