للخلق و الحمل، فاذن تكون هذه الصحيحة حاكمة على
سائر الروايات و مفسّرة للمراد من النطفة التي تدل تلك الرّوايات على عدم جواز اسقاطها،
و توضّح بان المعيار فيه انما هو بوقوع النطفة في الرحم و استقرارها فيه فانه لا
يجوز اسقاطها معلّلا بانّها آخذة في النموّ و التطور الى الامام، و امّا النطفة
التي لم تقع في الرحم، فيجوز اسقاطها معلّلا بانها ليست مبدأ للخلق، يعني انها
ليست آخذة في التطور و الرشد، فاذن الضابط العام في جواز الاسقاط و عدم جوازه
إنّما هو بذلك.
الاستثناء
من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الرّوح و موارده
الاول:
ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا،
و
عندئذ فيجوز لها ان تقوم بعملية الأسقاط تطبيقا لقاعدة لا حرج.
الثاني:
ان يكون بقاء الحمل ضرريّا بسبب تدهور صحّتها،
كما
اذا كانت مبتلاة بالسكر او القلب او الضغط و الحمل يؤدي الى زيادة، و هذه الزيادة
و ان كانت قابلة للتحمل و لا يكون حرجيا، إلّا انها ضررية بأكثر مما تتطلب طبيعة
الحمل، و حينئذ فتجوز لها القيام بعملية الأسقاط و الإجهاض تطبيقا لقاعدة لا ضرر
على الأظهر، و ان كان الاحتياط أولى و أجدر.
الثالث:
ان الجنين اذا كان مشوّها و مصابا بعاهة خلقية،
كما
اذا استكشف ذلك بالوسائل التقنية الحديثة، و لكن هل مجرد ذلك يكفي لجواز الاسقاط،
ما لم يكن حمله عليها حرجيا، و الجواب انه لا يكفي.