الأنبياء و الائمة عليهم السّلام و تكنيته (و لا
يكنّى محمّد بابى القاسم)، و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فيه، و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو
لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحب و ان بلغن، و الاولى ان يكون بعد بلوغها سبع
سنين.
(مسألة
187): يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم
امرأة،
و
هي للذكر و الانثى سواء، و ان كان الاولى ان يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بانثى،
و لا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في الهدي الواجب، و ان كان الاولى و الافضل
ان تكون سالمة من العيوب و سمينة، و الاولى ان لا يأكل الأب منها أو أحد من عيال
الأب، و الأحوط و الاجدر للأم الترك، و تجزي الشاة و البقرة و البدنة، و الاولى ان
تقطع جداول و يكره ان تكسر العظام، و يستحب أن تعطي القابلة منها الربع و يقسم
الباقي على المؤمنين، و افضل منه ان يطبخ و يعمل عليه وليمة، و الافضل ان يكون
عددهم عشرة فما زاد، كما ان الافضل ان يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و امّا ما
اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها، فلم نعثر على
مستنده.
(مسألة
188): من بلغ و لم يعق عنه،
استحب
له أن يعق عن نفسه.
(مسألة
189): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،
و
من ضحى عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.
(مسألة
190): افضل المراضع الام،
و
للحرة الاجرة على الأب اذا لم يكن للولد مال و إلّا فمن ماله، و مع موته فمن مال
الرضيع ان كان له مال، و الا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، و لا تجبر
على ارضاعه و