اللعان،
و يثبت به التحريم المؤبد، و كذا يثبت التحريم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء.
و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصّماء إشكال بل منع، و ان كان الاحتياط في محله.
الرابع
من اسباب التحريم الكفر
الكفر،
فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا، لا دواما و لا انقطاعا، و في
الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضا، و ان كان الاحتياط
لا ينبغي تركه، و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال، بل لا يبعد
عدم جوازه.
(مسألة
83): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،
و
كذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، و لو
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج
عن فطرة بل عن ملة أيضا على الاظهر، و اما إذا ارتدت المرأة، سواء كانت عن فطرة أم
ملة، فالمشهور على ان انفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة و فيه اشكال، و
الاحتياط لا يترك.