responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 105

عدتها أيضا. نعم اذا كانت مستقيمة الحيض و كانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه، و انه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر على الأحوط، و لا شي‌ء عليها بعد ذلك.

(مسألة 285): اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس، اكملت العدة بشهرين.

(مسألة 286): تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا،

سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة، اما اذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة، فالظاهر انه لا عدة له عليها، لانه زان و لا عدة للزاني.

(مسألة 287): اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان،

بمعنى ان عدة الشبهة هل تبدأ من حين وطيها أو انها تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق، فعلى الاول تتداخل العدّتان دون الثاني؟

و الجواب: الاظهر هو الاول، هذا بدون فرق بين أن تكون العدتان من نوع واحد أو من نوعين، بان تكون احدى العدتين ثلاثة اقراء أو اشهر، و الاخرى فترة الحمل، مثال الاول ما اذا كانت كلا العدتين بالشهور او بالاطهار، و حينئذ فان كان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا، تداخلت العدتان في الشهرين او الطهرين الباقيين، فاذا مرّ بها الشهران او الطهران، فقد انقضت عدة الطلاق و بقي شهر او طهر واحد من عدة وطء الشبهة، و مثال الثاني ما اذا كانت المرأة المطلقة حاملا، تداخلت العدتان في مدة الحمل، و حينئذ فان كان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرين، فقد انتهت عدة الطلاق و بقي شهر واحد من عدة الشبهة، و ان كان وضع حملها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست