مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
نام کتاب :
كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
نویسنده :
الخميني، السيد روح الله
جلد :
1
صفحه :
560
الجزء الأول
5
المقصد الأوّل في الحيض
7
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
9
كلام المحقّق الخراساني و جوابه
11
المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
13
المسألة الأُولى: فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة
13
في أمارية الأوصاف
13
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف
15
مقدار أمارية الأوصاف
20
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم
22
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة
23
هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟
27
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية
29
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة
31
في أمارية التطوّق للعذرة و الانغماس للحيض
31
دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق
34
في مورد أمارية التطوّق و الانغماس
34
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
37
أمارية التطوّق و الانغماس في جميع صور الشكّ
39
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ
41
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
43
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
43
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان
48
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض و غيره
49
الكلام في قاعدة الإمكان
50
موضوع قاعدة الإمكان
51
دليل قاعدة الإمكان
52
الأوّل: أصالة السلامة
52
الثاني: التمسّك بطوائف من الأخبار
55
الثالث: الإجماع
64
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
67
حول أمارية القاعدة و أصليتها و بيان نسبتها مع غيرها
68
المطلب الثاني في حدود الحيض و قيوده و شرائطه
71
الأمر الأوّل: في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين
71
إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً و عدم حيضية الصبيّة
74
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ
76
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
77
أدلّة التفصيل بين القرشية و غيرها
81
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية
83
الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام
84
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
84
في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض
87
الروايات الدالّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
88
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
90
التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته على عدم اعتبار التتابع
95
التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع
97
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان
98
حول الأُصول الموضوعية و الحكمية في المقام
98
بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة
101
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
106
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
106
دخول الليلتين المتوسّطتين و الأولى
109
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
111
اعتبار التوالي في العشرة
112
حول مذهب صاحب الحدائق في عدم اعتبار التوالي
113
حول مذهب صاحب الحدائق في النقاء المتخلّل بين العشرة
120
المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها
127
[في أقسام الحائض]
127
و الأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل:
127
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
128
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً
134
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
136
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
140
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
145
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
150
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
152
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟
155
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها
156
و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:
156
أُولاها: في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
156
ثانيتها: في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
158
الروايات الخاصّة الدالّة على التحيّض مطلقاً
159
ثالثتها: في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير
162
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام
163
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
165
عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
166
حول التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة
168
رابعتها: في حكم ذات العادة العددية المحضة
170
حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
173
حكم تعارض الأمارتين
174
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
175
حكم الدم الأوّل
175
حكم الدم الثاني
176
المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع
180
مقتضى الأصل في المقام
180
ما استدلّ به على وجوب الاستبراء و بيان أنّه طريقي
181
هل يجب الاستبراء ثانياً و ثالثاً؟
185
حكم نسيان الاستبراء
186
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره
187
كيفية الاستبراء
188
المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها
189
الصورة الأُولى: فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
189
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
191
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
195
الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
197
مقتضى القاعدة في المقام
197
الجهة الاولى: في مصبّ أخبار الاستظهار و موردها
198
الجهة الثانية: في اختلاف أخبار الاستظهار
202
تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار و بيان وجه الجمع بينها
205
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
207
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة و تجاوزه
210
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
210
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
212
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
213
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
213
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
215
الأمر الأوّل: حرمة الوطء
215
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
218
مقتضى الأصل العملي في المقام
218
مقتضى أدلّة الاستظهار
219
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها و جوابها
219
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
223
عدم دلالة آية المحيض إلّا على حرمة الوطء في الفرج
224
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
226
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق و بيان وجه الجمع بينهما
227
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
229
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
230
الروايات المنافية للطائفة السابقة و بيان إعراض الأصحاب عنها
231
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء
235
مقتضى مقام الثبوت و التصوّر
235
1 بيان حال السبب للكفّارة
235
2 بيان حال المسبّب
239
مقتضى مقام الإثبات و الدلالة
241
المراد ب «الدينار» في المقام
242
تحديد أوّل الحيض و وسطه و آخره
243
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
244
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
245
دلالة آية المحيض على الجواز
246
1 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
246
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
248
ترجيح قراءة التخفيف و إبطال القراءات السبع أو العشر
249
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف
250
دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل
251
دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق و غيره
252
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
255
جواز الوطء قبل غسل الفرج
256
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
257
الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
260
في الوجوب الشرطي لغسل الحيض
260
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة
262
حول الأخبار الواردة في المقام
263
وجه الجمع بين الطوائف السابقة
265
الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء
266
عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء
268
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
273
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين
275
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
277
الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
278
مقتضى أدلّة القضاء و عدمه على الحائض
278
تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة
282
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
286
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
289
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
289
عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري
292
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
292
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
295
حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا
295
مقتضى القواعد في المقام
296
مقتضى الروايات الخاصّة
297
المقصد الثاني في الاستحاضة
303
القول في حقيقة الاستحاضة
305
في ذكر معنى الاستحاضة لغة
305
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
308
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات:
309
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
310
عدم حصول التمييز بالغلظة و النتن و نحوهما
313
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
315
المقام الثالث حول قاعدة «كلّ ما امتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
323
كلام بعض الأعلام و ردّه
323
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة
326
فرع في اجتماع الحمل و الحيض
329
الأقوال في المقام
329
أدلّة الاجتماع مطلقاً
331
أدلّة الاجتماع في الجملة
333
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
333
وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع و ما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف
338
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف
341
ثمّ إنّ هاهنا مطالب:
344
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
345
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
346
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
349
1 مرسلة يونس الطويلة
349
نقل متن المرسلة
349
بيان دلالة المرسلة
354
2 رواية سماعة و موثّقة ابن بكير
361
و ينبغي التنبيه على أُمور:
362
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
363
مختار صاحب «الحدائق» في المقام و نقده
363
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
366
الكلام في كيفية التتميم
368
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
370
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
375
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
376
الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
378
الجهة الاولى: في كيفية الجمع بين الروايات
378
الجهة الثانية: في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها
382
الجهة الثالثة: في بيان الخصوصيات المعتبرة عند الرجوع إلى عادة النساء
385
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع
387
كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت
387
الجهة الرابعة: في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها
389
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
391
وجه للجمع بين أخبار المقام و بيان ما فيه
392
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
393
تعارض فقرأت المرسلة و قوّة الأخذ بالسبعة
395
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات
397
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
399
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
403
المسألة الثالثة في أقسام الناسية و أحكامها و فيها جهات من البحث:
404
الجهة الاولى: في أقسام الناسية
404
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
405
الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
408
الموضع الأوّل: في ناسية الوقت دون العدد
408
القول بوجوب الاحتياط في المقام
408
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض و نفي الاحتياط
410
في كيفيّة تحيّض الناسية
411
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على التخيير
414
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
415
الموضع الثاني: في ناسية العدد دون الوقت
416
حكم ما إذا لم يزد على العشرة
417
حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها
417
و أمّا الموضع الثالث
419
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
421
التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام و بيان وجه الجمع
422
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسطة و القليلة
427
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
431
حكم الاستحاضة القليلة
431
1 تغيير القطنة
431
2 تجديد الوضوء
435
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم
438
حكم الاستحاضة المتوسطة
440
1- وجوب تبديل القطنة
440
2 وجوب الوضوء
442
3 وجوب الغسل
444
منشأ الاختلاف في عدد الغسل
445
بقيت روايات
449
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
452
حكم الاستحاضة الكثيرة
454
1 وجوب تبديل القطنة و نحوها
454
2 وجوب الغسل و الوضوء
454
و ينبغي التنبيه على أُمور:
460
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
461
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
461
وجه الاحتمال الأوّل و ردّه
462
مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث
464
مناقشة الاحتمال الرابع
464
مناقشة الاحتمال الخامس و ترجيح السادس
465
سببية الدم الفعلي للأغسال
468
الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة
470
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
470
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية
472
الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها و الغسل لكلّ صلاة
474
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين
475
الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة و بين الغسل و الوضوء
476
بيان حال الغسل
476
بيان حال الوضوء
478
الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة
479
التفصيل بين سهولة الاختبار و غيره
482
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
483
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل و لا بعدهما
484
الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
486
بيان منطوق قولهم: «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
486
بيان مفهوم قولهم السابق
488
جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها
489
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
497
حول دليل المسألة
497
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية
500
المقصد الثالث في النفاس
503
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام؟
505
و كيف كان: فيتمّ المقصد بذكر مسائل:
508
المسألة الأُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة و بعدها و المقارن لها
508
1 حكم الدم المتقدّم على الولادة
508
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
509
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
510
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية
515
2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة
516
3 حكم الدم المقارن للولادة
516
نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة
519
المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة
521
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
524
حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس
528
الطائفة الأُولى:
528
الطائفة الثانية:
532
الطائفة الثالثة:
535
كيفية الجمع بين الطوائف السابقة
536
حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس
538
إبطال الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
539
المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين
541
الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين
544
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
546
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين
549
المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
550
الكلام في أصل نفاسية الدم
550
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة
553
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
555
المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
557
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض
559
نام کتاب :
كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
نویسنده :
الخميني، السيد روح الله
جلد :
1
صفحه :
560
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir