نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 536
كيفية الجمع بين الطوائف السابقة
فمقتضى الجمع بينها أنّ لذات العادة القعود إلى ثمانية عشر يوماً؛ أيّام عادتها نفاساً، و الزائد استظهاراً، فتكون جميع الطوائف شاهدة على إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيّام، بل إلى ثمانية عشر يوماً، فتكون مؤيّدة للطائفة الأُخرى المتعرّضة لحدّ النفاس بحسب الواقع، كمرسلة الصدوق و
رواية حنّان بن سدير قال قلت: لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً؟ قال لأنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام، و أكثرها عشرة أيّام، و أوسطها خمسة أيّام، فجعل اللَّه عزّ و جلّ للنفساء أقلّ الحيض و أوسطه و أكثره [1].
فتحصّل من جميع ذلك: أنّ مقتضى الجمع بين جميع الطوائف، هو كون حدّ النفاس واقعاً ثمانية عشر يوماً مطلقاً، و ذات العادة إنّما ترجع إلى عادتها بحسب تكليفها الظاهري، و تستظهر جوازاً إلى ثمانية عشر يوماً؛ و إن كان المستحبّ لها أن تعمل عمل المستحاضة بعد الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام، و يحمل اختلاف الروايات في الاستظهار على اختلاف مراتب الفضل، أو على ما ذكرنا في الحيض [2].
و يظهر ممّا مرّ: أنّ مستند فتوى المشهور و كذا الروايات التي ادعى المفيد أو الشيخ ورودها، بعيد غايته أن تكون تلك الروايات الدالّة على خلاف مذهب المشهور؛ ممّا هي بين صريح فيه أو ظاهر. و عثور المفيد (رحمه اللَّه) على بعض الروايات
[1] علل الشرائع: 291/ 1، وسائل الشيعة 2: 390، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 23.