responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 532

في النفاس الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيّام إمكانه إلى‌ عشرين يوماً. و إنّما قلنا برفع الاستظهار بعد العشرة من أوّل العادة، و عدم الاستظهار فيمن كانت عادتها عشرة أيّام، و عدم الاستظهار بيومين فيمن كانت عادتها تسعة أيّام .. و هكذا؛ للأدلّة الدالّة على‌ تحديد أكثر الحيض.

و الإنصاف: أنّه لو لم يكن في المقام دليل على‌ تحديد النفاس، لكانت تلك الأدلّة الواردة في الاستظهار فيه، من أقوى الشواهد على‌ عدم تحديده بعشرة أيّام، بل من الأدلّة الدالّة على‌ ثمانية عشر، بعد تقييد ما دلّ على الزائد عليها بالإجماع على‌ عدم الزيادة عليها، فلا بدّ من التماس دليل على التحديد حتّى نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلّة.

و من ذلك يعرف: أنّ استناد المشهور لإثبات التحديد بالعشرة لا يمكن أن يكون إلى‌ تلك الروايات، و أنّ قول المفيد أو الشيخ بمجي‌ء روايات معتمدة دالّة عليه‌ [1]، لا يكون ناظراً إليها، إلّا أن نقول: بخطإ المفيد و غيره من الفقهاء، و هو كما ترى.

الطائفة الثانية:

و منها: ما وردت في قضيّة أسماء بنت عُمَيْس:

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا مكّة و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوماً، فأمرها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أن تطوف بالبيت‌


[1] المقنعة: 57، تهذيب الأحكام 1: 174.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست