responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309

إلى العشرة بحيث لو علمنا أنّ الأقلّ أو الأكثر هو الدم المعهود المقذوف، و كذا لو قذفت قبل البلوغ و بعد اليأس و علمنا أنّه هو المعهود المقذوف بحسب طبيعتها الشخصية، لم نحكم بحيضيته، و لم نرتّب عليه أحكامها؛ لتحديد الشارع موضوع حكمه.

فلا يكون الدم الطبيعي مطلقاً موضوعاً لحكمه، بل ألغى النادر عن الحساب، و حكم عليه بغير حكم الحيض، فالأقلّ من الثلاثة ليس من الحيض، كالأكثر من العشرة، و كالمرئي في حال الصغر و اليأس .. و غير ذلك ممّا حدّده الشارع.

ثمّ إذا اختلّت الرحم و خرجت عن السلامة و الصحّة و الاعتدال التي لنوع الأرحام، قذفت الأقلّ أو الأكثر، فاستمرار الدم لعارض، و عدم الرؤية على‌ طبق عادات النوع أيضاً لعارض و خلل، و لذا يحتاج كلّ ذلك إلى العلاج و استرجاع الصحّة و السلامة.

و لمّا كانت الأرحام في غير أحوالها الطبيعية و في حال اختلالها و خروجها عن الاعتدال، لا تقذف نوعاً الدم الصالح الطبيعي، بل يكون غالباً فاسداً كدراً له فتور ممّا هي لازمة لضعف المزاج و خروجه عن الاعتدال جعل الشارع المقدّس الصفات الغالبية أمارة على الاستحاضة؛ أي الدم المقذوف حال خروج المزاج و الرحم عن الاعتدال نوعاً، فالصفات أمارات غالبية يرجع إليها لدى الشكّ، إلّا إذا قام الدليل على‌ خلافها.

إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات:

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست