نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 81
أدلّة التفصيل بين القرشية و غيرها
و أمّا القرشية، فقد دلّت على التفصيل بينها و بين غيرها، مرسلةُ ابن أبي عمير [1] التي هي في حكم الصحيحة عندهم [2] حتّى أنّ المجلسي (رحمه اللَّه) وصف هذه المرسلة بالصحيحة في «مرآته» [3].
و لا تقصر عنها
مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام) المرأة إذا بلغت خمسين لم ترَ حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، و هو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض [4].
فإنّ هذا النحو من الإرسال و النسبة إلى الصادق (عليه السّلام) على نحو الجزم من مثل الصدوق، لا يصحّ إلّا مع علمه بصدور الرواية، و معلوم من طريقته أنّ النسبة ليست من الاجتهاد، فهو إمّا اتكل على مرسلة ابن أبي عمير، فحكمه على نحو الجزم يوجب الوثوق بها، و إمّا جزم بصدورها مستقلا، و هو لا يقصر عن توثيق الوسائط بالنظر إلى طريقته.
و مثلها
ما عن «المقنعة» قال روي: أنّ القرشية من النساء و النبطية، تريان الدم إلى ستّين سنة [5]
و عن الشيخ في «المبسوط»: تيأس المرأة إذا
[1] الكافي 3: 107/ 3، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 2.