responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81

أدلّة التفصيل بين القرشية و غيرها

و أمّا القرشية، فقد دلّت على التفصيل بينها و بين غيرها، مرسلةُ ابن أبي عمير [1] التي هي في حكم الصحيحة عندهم‌ [2] حتّى أنّ المجلسي (رحمه اللَّه) وصف هذه المرسلة بالصحيحة في «مرآته» [3].

و لا تقصر عنها

مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام) المرأة إذا بلغت خمسين لم ترَ حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، و هو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض‌ [4].

فإنّ هذا النحو من الإرسال و النسبة إلى الصادق (عليه السّلام) على‌ نحو الجزم من مثل الصدوق، لا يصحّ إلّا مع علمه بصدور الرواية، و معلوم من طريقته أنّ النسبة ليست من الاجتهاد، فهو إمّا اتكل على‌ مرسلة ابن أبي عمير، فحكمه على‌ نحو الجزم يوجب الوثوق بها، و إمّا جزم بصدورها مستقلا، و هو لا يقصر عن توثيق الوسائط بالنظر إلى‌ طريقته.

و مثلها

ما عن «المقنعة» قال روي: أنّ القرشية من النساء و النبطية، تريان الدم إلى‌ ستّين سنة [5]

و عن الشيخ في «المبسوط»: تيأس المرأة إذا


[1] الكافي 3: 107/ 3، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 2.

[2] انظر جواهر الكلام 3: 163.

[3] مرآة العقول 13: 253.

[4] الفقيه 1: 51/ 198، وسائل الشيعة 2: 336، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 7.

[5] المقنعة: 532، وسائل الشيعة 2: 337، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست