responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20

مقدار أمارية الأوصاف‌

ثمّ بعد البناء على الأمارية، يقع الكلام في أنّها أمارة مطلقة لتشخيص مطلق الدماء من الحيض؛ و أنّ الحيض دائر مدار وجودها و عدمها في الثبوت التعبّدي و اللاثبوت، أو أنّها أمارة لتشخيص الحيض من الاستحاضة مطلقاً، أو مع استمرار الدم.

وجوه و أقوال أقربها أوسطها، ثمّ الأخير.

و أمّا الأوّل و هو الذي نسب إلى «المدارك» و «الحدائق» و «المستند» [1] فضعيف:

أمّا أوّلًا: فلأنّ تلك الأوصاف التي ذكرت للحيض لا تكون مختصّة به وجداناً، خصوصاً مع البناء على استفادة طريقية كلّ واحد منها مستقلا، كما هو الأقوى‌؛ ضرورة أنّ نوع الدماء الخارجة من الإنسان مع خلوّ طبيعته عن الانحراف و الضعف و المرض يكون عبيطاً حارّاً أحمر يضرب إلى السواد، بل كثير منها يكون له دفع، و يكون بَحْرانياً مقبلًا، فلا تكون تلك الأوصاف من خواصّ دم الحيض بحيث تميّزه عن سائر الدماء.

و أمّا دم الاستحاضة فهو بحسب النوع لمّا كان مقذوفاً من الطبيعة المنحرفة بواسطة ضعف و فتور و مرض، لا محالة يكون فاسداً بارداً أصفر مدبراً غير دافع.

فهذا الأمر الوجداني يساعدنا في الاستفادة من الأخبار؛ و أنّ المنظور من‌


[1] مدارك الأحكام 1: 311 و 313، الحدائق الناضرة 3: 152، مستند الشيعة 2: 383.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست