responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419

إحدى المتقدّمتين لا ترجع إلى الأخيرة. و أمّا الرجوع إلى الأقارب فقد عرفت أنّه لشدّة ندرته لا يكون مضرّاً بالحصر [1].

و ممّا ذكرنا يظهر حال سائر الصور، فلا تحتاج إلى التطويل.

و قد مرّ: أنّ الرجوع إلى‌ خصوص السبعة من بين الروايات لو لم يكن أقوى فهو أحوط [2]. نعم لو بنينا على العمل بالأصل و أغمضنا عن الروايات، يكون حال الأصل بالنسبة إلى الصور المتقدّمة مختلفاً، كما هو واضح.

و أمّا الموضع الثالث‌

و هو ما إذا نسيت الوقت و العدد جميعاً؛ و لم تحفظ شيئاً منهما، فقد ظهر ممّا مرّ أنّ سنّتها السبعة و الثلاثة و العشرون على الأحوط، بل الأقرب؛ لما مرّ [3] من المناقشة في سائر الروايات و في الستّة الواردة في المرسلة.


[1] تقدّم في الصفحة 386.

[2] تقدّم في الصفحة 395 397.

[3] تقدّم في الصفحة 395 397.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست