نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 419
إحدى المتقدّمتين لا ترجع إلى الأخيرة. و أمّا الرجوع إلى الأقارب فقد عرفت أنّه لشدّة ندرته لا يكون مضرّاً بالحصر [1].
و ممّا ذكرنا يظهر حال سائر الصور، فلا تحتاج إلى التطويل.
و قد مرّ: أنّ الرجوع إلى خصوص السبعة من بين الروايات لو لم يكن أقوى فهو أحوط [2]. نعم لو بنينا على العمل بالأصل و أغمضنا عن الروايات، يكون حال الأصل بالنسبة إلى الصور المتقدّمة مختلفاً، كما هو واضح.
و أمّا الموضع الثالث
و هو ما إذا نسيت الوقت و العدد جميعاً؛ و لم تحفظ شيئاً منهما، فقد ظهر ممّا مرّ أنّ سنّتها السبعة و الثلاثة و العشرون على الأحوط، بل الأقرب؛ لما مرّ [3] من المناقشة في سائر الروايات و في الستّة الواردة في المرسلة.