نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 175
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
لو رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع، فلا يخلو إمّا أن تكون ذات عادة أو لا.
و على التقديرين: إمّا أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا.
و على التقادير: إمّا أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيّام من أوّل الرؤية، و ينقطع على العشرة، أو على الأقلّ، أو ترى بعد عشرة أيّام و بعد مضيّ أقلّ الطهر، أو قبله، أو ترى قبل العشرة و يتجاوز عنها.
و الدم الثاني في التقادير: إمّا بصفة الحيض أو لا.
هذه عمد صور المسألة. و أمّا حكمها:
حكم الدم الأوّل
فلا إشكال في أنّ الدم الأوّل إذا كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة حيض؛ لأدلّة الصفات، و
لما دلّ على أنّ كلّ ما رأت في أيّام العادة من صفرة أو حمرة حيض.
و أمّا إذا لم يكن بصفته و لا في أيّام العادة، فلا دليل على الحيضية إلّا قاعدة الإمكان و الإجماع المدعى [1] في خصوص الفرع المعتضد بدعوى الشهرة و عدم الخلاف [2] و الظاهر أنّ المسألة من المسلّمات، و القاعدة في المورد