responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 175

المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها

لو رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع، فلا يخلو إمّا أن تكون ذات عادة أو لا.

و على التقديرين: إمّا أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا.

و على التقادير: إمّا أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيّام من أوّل الرؤية، و ينقطع على العشرة، أو على الأقلّ، أو ترى بعد عشرة أيّام و بعد مضيّ أقلّ الطهر، أو قبله، أو ترى قبل العشرة و يتجاوز عنها.

و الدم الثاني في التقادير: إمّا بصفة الحيض أو لا.

هذه عمد صور المسألة. و أمّا حكمها:

حكم الدم الأوّل‌

فلا إشكال في أنّ الدم الأوّل إذا كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة حيض؛ لأدلّة الصفات، و

لما دلّ على‌ أنّ‌ كلّ ما رأت في أيّام العادة من صفرة أو حمرة حيض.

و أمّا إذا لم يكن بصفته و لا في أيّام العادة، فلا دليل على الحيضية إلّا قاعدة الإمكان و الإجماع المدعى‌ [1] في خصوص الفرع المعتضد بدعوى الشهرة و عدم الخلاف‌ [2] و الظاهر أنّ المسألة من المسلّمات، و القاعدة في المورد


[1] جواهر الكلام 3: 187.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة: 275/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست