responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292

بعد كون لسان الدليلين مختلفين. و الشاهد على‌ هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين، و ليس شي‌ء في الباب غير تلك الروايات.

مع عدم بُعد استفادة المعنى الاستقبالي منه، فقوله‌

من أدرك ركعة ..

معناه: من يدرك، فحينئذٍ لا قصور في دلالة اللفظ أيضاً.

عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري‌

ثمّ إنّ المتفاهم منها أنّ المدرك لركعة من الصلاة التي هي تكليفها فعلًا- بشرائطها الاختيارية من الطهور و غيره بمنزلة مدرك الوقت، فلا تعمّ ما إذا أدركها بمصداقها الاضطراري، فإدراك ركعة مع الطهارة الترابية لمن كان تكليفها الطهارة المائية، غير مشمول لها، كإدراكها مع فقد سائر الشرائط.

و بعبارة اخرى‌: أنّ الظاهر منها أنّ الصلاة المكتوبة على الشخص الذي تكون وظيفته الإتيان بها، إذا أدرك ركعة منها في الوقت، فقد أدرك الوقت.

نعم، لا إشكال في خروج الآداب و المستحبّات، فمن أدركها بواجباتها و شرائطها فقد أدرك و إن كان الوقت مضيّقاً عن إتيان المستحبّات.

هذا كلّه في إدراك العشاء و العصر و الصبح ممّا لا مزاحم لها.

حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية

و أمّا بالنسبة إلى‌ صلاة المغرب و الظهر فهو أيضاً كذلك، كما هو المشهور نقلًا و تحصيلًا، على‌ ما في «الجواهر» [1] و ادّعى‌ في «الخلاف» عدم الخلاف فيه‌ [2].


[1] جواهر الكلام 3: 212.

[2] الخلاف 1: 273.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست