نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 292
بعد كون لسان الدليلين مختلفين. و الشاهد على هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين، و ليس شيء في الباب غير تلك الروايات.
مع عدم بُعد استفادة المعنى الاستقبالي منه، فقوله
من أدرك ركعة ..
معناه: من يدرك، فحينئذٍ لا قصور في دلالة اللفظ أيضاً.
عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري
ثمّ إنّ المتفاهم منها أنّ المدرك لركعة من الصلاة التي هي تكليفها فعلًا- بشرائطها الاختيارية من الطهور و غيره بمنزلة مدرك الوقت، فلا تعمّ ما إذا أدركها بمصداقها الاضطراري، فإدراك ركعة مع الطهارة الترابية لمن كان تكليفها الطهارة المائية، غير مشمول لها، كإدراكها مع فقد سائر الشرائط.
و بعبارة اخرى: أنّ الظاهر منها أنّ الصلاة المكتوبة على الشخص الذي تكون وظيفته الإتيان بها، إذا أدرك ركعة منها في الوقت، فقد أدرك الوقت.
نعم، لا إشكال في خروج الآداب و المستحبّات، فمن أدركها بواجباتها و شرائطها فقد أدرك و إن كان الوقت مضيّقاً عن إتيان المستحبّات.
هذا كلّه في إدراك العشاء و العصر و الصبح ممّا لا مزاحم لها.
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
و أمّا بالنسبة إلى صلاة المغرب و الظهر فهو أيضاً كذلك، كما هو المشهور نقلًا و تحصيلًا، على ما في «الجواهر» [1] و ادّعى في «الخلاف» عدم الخلاف فيه [2].