responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى‌ نسائها

إذا لم يمكن لها الرجوع إلى‌ نسائها إمّا لأجل اختلافهنّ، أو فقدان عدّة يمكن الرجوع إليهنّ؛ بناءً على‌ ما تقدّم: من أنّ الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهنّ؛ بأن تكون عدّتهن بمقدار يقال عند اتفاقهنّ: «إنّ الطائفة عادتها ذلك» [1] فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدّاً [2]، فلا يمكن الاتكال على‌ دعوى الشهرة [3] أو الاتفاق فيه‌ [4]، فلا بدّ من النظر في روايات الباب ليتضح الحال:

فنقول: إنّ الروايات مختلفة؛ بحيث لا يكون بينها جمع عقلائي مقبول يمكن الاتكال عليه، و ما قيل في وجه الجمع بينها غير مرضي، ففي موثّقة سَماعة بطريق الشيخ-

فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام‌ [5].

و

في رواية الخزّاز التي لا يبعد أن تكون موثّقة [6] عن أبي الحسن (عليه السّلام)


[1] تقدّم في الصفحة 385 386.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 354/ السطر 16.

[3] مفاتيح الشرائع 1: 15.

[4] الخلاف 1: 234.

[5] الإستبصار 1: 138/ 471، وسائل الشيعة 2: 288، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 2.

[6] رواها الشيخ، عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا ابن الزبير القرشي، و قد تقدّم الكلام فيه في الصفحة 78 79.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست