responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465

إلى‌ سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث؛ فإنّ الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سبباً و لا مانعاً.

و إمّا الالتزام بأنّ السبب هو الدم المستمرّ من وقت إلى‌ وقت آخر، أو من قبل الوقت إلى الوقت، و أمّا الحادث في الوقت حتّى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى‌ أيضاً فليس مانعاً و لا سبباً للغسل، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح، لا يجب عليها الغسل؛ لعدم كونه دماً مستمرّاً إلى‌ وقتها.

و هو كما ترى بكلا شقّيه مخالف للأدلّة و مذاق الفقه.

مناقشة الاحتمال الخامس و ترجيح السادس‌

فبقي الاحتمالان الأخيران، و قد ذهب إلى‌ كلٍّ عدّة من المحقّقين، و اختار ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم و نسبه إلى العلّامة [1] و الشهيدين‌ [2] و «جامع المقاصد» [3] و جماعة اخرى‌ من متأخّري المتأخّرين‌ [4]. و نسب أوّلهما إلى‌ صريح «الدروس» و ظاهر «الذكرى» و إلى المنقول عن «الموجز» و «كشف الالتباس» و «حاشية الروضة» لجمال الدين‌ [5] و ادعى‌ ظهور الروايات فيما اختاره‌ [6].


[1] نهاية الإحكام 1: 129، تذكرة الفقهاء 1: 292.

[2] البيان: 66، الروضة البهيّة 1: 393.

[3] جامع المقاصد 1: 342 343.

[4] مدارك الأحكام 2: 36، كفاية الأحكام: 5/ السطر 34، الحدائق الناضرة 3: 289.

[5] الدروس الشرعيّة 1: 99، ذكرى الشيعة 1: 243، الموجز، ضمن الرسائل العشرة: 47، كشف الالتباس: 129/ السطر 11 (مخطوط)، الحواشي على‌ شرح اللمعة الدمشقيّة، المحقّق الخوانساري: 71/ السطر 9 و 18.

[6] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 251/ السطر 24.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست