نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 465
إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث؛ فإنّ الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سبباً و لا مانعاً.
و إمّا الالتزام بأنّ السبب هو الدم المستمرّ من وقت إلى وقت آخر، أو من قبل الوقت إلى الوقت، و أمّا الحادث في الوقت حتّى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى أيضاً فليس مانعاً و لا سبباً للغسل، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح، لا يجب عليها الغسل؛ لعدم كونه دماً مستمرّاً إلى وقتها.
و هو كما ترى بكلا شقّيه مخالف للأدلّة و مذاق الفقه.
مناقشة الاحتمال الخامس و ترجيح السادس
فبقي الاحتمالان الأخيران، و قد ذهب إلى كلٍّ عدّة من المحقّقين، و اختار ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم و نسبه إلى العلّامة [1] و الشهيدين [2] و «جامع المقاصد» [3] و جماعة اخرى من متأخّري المتأخّرين [4]. و نسب أوّلهما إلى صريح «الدروس» و ظاهر «الذكرى» و إلى المنقول عن «الموجز» و «كشف الالتباس» و «حاشية الروضة» لجمال الدين [5] و ادعى ظهور الروايات فيما اختاره [6].