نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 454
حكم الاستحاضة الكثيرة
1 وجوب تبديل القطنة و نحوها
فيجب فيه تبديل القطنة و الخرقة و كلّ ما تلوّث بالدم بلا إشكال؛ لما ذكرنا في المتوسّطة: من فهم العرف من ثبوت الحكم للقليلة ثبوتَه لها، و كذا الحال في الكثيرة؛ ضرورة أنّ وجوب تبديل القطنة التي تلوّث شيء منها، دليل على مانعية هذا الدم عن الصلاة و لو كان قليلًا و في الباطن، فضلًا عمّا كان كثيراً و في الظاهر. و منه يعلم لزوم تبديل الخرقة و كلّ ما تلوّث بالدم؛ كلّ ذلك لفهم العرف من حكم القليلة مانعيةَ هذا الدم مطلقاً.
هذا مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على لزوم تبديل الكرسف إذا ظهر الدم عليه [1]؛ فإنّ الظاهر منها أنّ ظهوره عليه مانع عن الصلاة، و يصدق في الكثيرة أنّ الدم ظهر على الكرسف. و لو فرض اختصاص الأدلّة بالمتوسّطة، فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضاً بإلغاء الخصوصية، كما يفهم منها مانعيته مطلقاً؛ سواء كان في الكرسف أو في غيره.
2 وجوب الغسل و الوضوء
و أمّا الوضوء فهل يجب لكلّ صلاة، كما عن «الخلاف» دعوى الإجماع عليه [2]، و عن «المختلف» دعوى الشهرة [3]، و هو المنقول عن «السرائر»
[1] وسائل الشيعة 2: 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 8 و 10.