responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 188

كيفية الاستبراء

ثمّ إنّه لا إشكال في عدم تعيّن كيفية خاصّة في الاستبراء؛ لإطلاق‌ صحيحة محمّد بن مسلم‌ [1] و عدم استفادة التعيين من سائر الروايات؛ بعد اختلافِها و معلوميةِ ورودها للإرشاد إلى‌ ما هو الأسهل، و معلوميةِ عدم دخل بعض الخصوصيات، كالإدخال بيدها اليمنى‌، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأيّ وجه كان، إلّا أنّ الأحوط العمل عليها.

و أمّا ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى‌ تعدّد ما دلّ عليه و قوّة سنده‌ [2] فغير معلوم؛ لأنّ سند ما دلّ على‌ رفع اليمنى‌ أرجح، فإنّ مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي و «الفقه الرضوي».

و لمّا كان الاستبراء و الفحص لا يحصل غالباً إلّا بالمكث و لو قليلًا لا يبعد لزومه، كما ورد مثله في رواية خلف بن حمّاد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض‌ [3]، فالأحوط اعتباره لو لم يكن الأقوى‌.


[1] تقدّم في الصفحة 181.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 227/ السطر 10.

[3] الكافي 3: 92/ 1، وسائل الشيعة 2: 272، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 1، و تقدّم أيضاً في الصفحة 32.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست