responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 559

المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض‌

النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلّا ما استثني و تقدّم بعضها [1] إجماعاً، كما عن «الغنية» و «شرح المفاتيح» [2] و هو قول الأصحاب، كما عن «المسالك» و «الكفاية» [3] و «لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم» كما عن «المعتبر» و «المنتهي» و «التذكرة» [4] و هو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم.

و أمّا الاستدلال‌ [5] عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس، فقد مرّ عدم الدليل عليه‌ [6]، و بعد الإجماع على‌ مشاركتهما في الحكم، لا وقع لدعوى الإجماع على‌ أنّه حيض محتبس؛ فإنّه يرجع إلى‌ مشاركتهما حكماً، و هو عين الإجماع المتقدّم. و أمّا وحدة الموضوع تكويناً، فالاتكال على الإجماع لإثباتها مشكل.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه.


[1] تقدّم في الصفحة 521، 524 527.

[2] غنية النزوع 1: 40، مصابيح الظلام 1: 59/ السطر 13 (مخطوط).

[3] مسالك الأفهام 1: 77، كفاية الأحكام: 6/ السطر 11.

[4] المعتبر 1: 257، منتهى المطلب 1: 126/ السطر 31 32، تذكرة الفقهاء 1: 332.

[5] الحدائق الناضرة 3: 325، مصباح الفقيه، الطهارة: 343/ السطر 22.

[6] تقدّم في الصفحة 511 512.

 

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست