نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 559
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض
النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلّا ما استثني و تقدّم بعضها [1] إجماعاً، كما عن «الغنية» و «شرح المفاتيح» [2] و هو قول الأصحاب، كما عن «المسالك» و «الكفاية» [3] و «لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم» كما عن «المعتبر» و «المنتهي» و «التذكرة» [4] و هو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم.
و أمّا الاستدلال [5] عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس، فقد مرّ عدم الدليل عليه [6]، و بعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً، و هو عين الإجماع المتقدّم. و أمّا وحدة الموضوع تكويناً، فالاتكال على الإجماع لإثباتها مشكل.
و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه.