responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 286

مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام‌

و أمّا الأخبار الخاصّة،

ففي موثّقة يونس بن يعقوب بناءً على‌ وثاقة الزبيري‌ [1] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال‌ في امرأة دخل عليها وقت الصلاة و هي طاهرة، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال تقضي إذا طهرت‌ [2].

و ليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدّمة؛ لظهورها في سعة الوقت و تأخيرها حتّى طمثت.

نعم، يخالفها إطلاق‌

رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم‌ [3].

و إطلاقها يشمل ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة. و ليس لها ظهور في سعة الوقت للصلاة؛ لو لم نقل: إنّ السؤال منحصر بما إذا زالت الشمس و طمثت، و لم يُمهلها أن تصلّي، فكأنّه قال: «لو طمثت بعد زوال الشمس بلا مهلة و قبل صلاتها، هل عليها القضاء، أو لا بدّ من مضيّ زمان تدرك الصلاة؟» و لو لم يسلّم ذلك فلا أقلّ من الإطلاق.

و دعوى‌: أنّ الظاهر أنّ السلب بسلب المحمول لا الموضوع، كأنّها في غير موقعها.


[1] تقدّم الكلام فيه في الصفحة 72 و 79.

[2] تهذيب الأحكام 1: 392/ 1211، وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 48، الحديث 4.

[3] تهذيب الأحكام 1: 394/ 1221، وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 48، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست