responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538

الحيض و هي عشرة أيّام حجّة معتبرة اخرى‌؛ ضرورة أنّه مع وجود روايات صحيحة صريحة في زيادة الأيّام على العشرة، لا يمكن أن يكون مقصوده هو ما احتملوا؛ أي روايات الرجوع إلى العادة و الاستظهار.

مع أنّ الظاهر من تلك العبارة هو مجي‌ء الروايات بهذا العنوان و المضمون، و في روايات الرجوع إلى العادة ليست رواية كذلك. بل لو فرض دلالتها بنحو من اللزوم بل و الاجتهاد لم يكن لمثل المفيد أن يقول: «جاءت أخبار في أنّ أقصى مدّة النفاس كذا» الظاهر في ورود الرواية بهذا المضمون؛ فإنّ ذلك نحو تدليس في النقل و الرواية، و أصحابنا رضوان اللَّه عليهم بريئون منه.

كما أنّ مرسلته الأُخرى المتقدّمة حجّة معتبرة أُخرى؛ فإنّ مثل المفيد لا يقول: «لقول الصادق (عليه السّلام)» بنحو الجزم إلّا مع كون الرواية معتمدة معتبرة، و لا يمكن منه تقديم رواية مرسلة على‌ روايات صحاح إلّا مع كون الحكمِ قطعياً، و الروايةِ قطعيّةَ الصدور و الدلالة، و راجحةً على‌ سائر الروايات، و كون البقيّة معلولةً؛ بحيث لا يمكن الاتكال عليها. فالمسألة خالية من الإشكال بحمد اللَّه تعالى‌؛ و إن كان الاحتياط حسناً على‌ كلّ حال.

حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس‌

و بما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي تقدّم نقله عن العلّامة [1] لو كان تفصيلًا في المسألة. و قد بالغ الشيخ الأعظم في تقريبه و تقويته؛ حتّى قال: «فالإنصاف أنّ هذا القول لا يقصر في القوّة عن القول المشهور» [2].


[1] تقدّم في الصفحة 527.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 268/ السطر 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست