responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415

بدعوى‌ إطلاق الجواب و إن كان السؤال عن ذاكرة الوقت.

و فيه ما لا يخفى.

و منها:

رواية عبد اللَّه بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في المرأة التي ترى الدم، فقال إن كان قُرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، و إن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر [1].

و هي أيضاً لا إطلاق فيها؛ لكونها في مقام بيان حكم الاستظهار.

الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية

و أمّا ما يمكن أن يستدلّ به على‌ لزوم التحيّض في أوّل الرؤية:

فمنها: رواية عبد اللَّه بن المغيرة المتقدّمة بدعوى‌: أنّ المنصرف منها أنّها تنتظر من أوّل الرؤية إلى العشرة. و لا يبعد ذلك لولا ضعف سندها [2]. و قد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمّد بن عمرو المتقدّمة، لكنّه بعيد، بل ممنوع.

و منها:

صحيحة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلّي؟ فقال تقعد بقدر حيضها، و تستظهر بيومين، فإن انقطع الدم و إلّا اغتسلت .. إلى‌ أن قال‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 172/ 493، وسائل الشيعة 2: 303، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 11.

[2] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد بن عبد اللَّه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن رجل.

و الرواية ضعيفة بأحمد بن هلال العبرتائي، فإنّه رُمي بالغلوّ و متهم في دينه.

رجال النجاشي: 83/ 199، الفهرست: 36/ 97، اختيار معرفة الرجال: 353/ 1020.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست