نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 296
فهل القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة تقتضي لزوم الإتيان، و على فرض الترك القضاء؟
مقتضى القواعد في المقام
قد يقال: «إنّ الأصل في كلّ شرط انتفاء المشروط بانتفائه، مع الشكّ في شمول ما دلّ على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف» [1].
لكن الإنصاف: أنّ ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجّح الشارع فيها جانب الوقت على سائر الشرائط كترجيحه على الطهارة المائية [2] و على الستر [3] و طهارة البدن [4]، بل ترجيحه على الركوع و السجود الاختياريين .. إلى غير ذلك من الموارد [5] توجب القطع بأنّ للوقت خصوصيّة ليست لسائر الشرائط، و أنّ المكلّف إذا أمكنه إتيان الصلاة بأيّ نحو في الوقت، يلزم عليه الإتيان.