responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 296

فهل القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة تقتضي لزوم الإتيان، و على‌ فرض الترك القضاء؟

مقتضى القواعد في المقام‌

قد يقال: «إنّ الأصل في كلّ شرط انتفاء المشروط بانتفائه، مع الشكّ في شمول ما دلّ على‌ سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف» [1].

لكن الإنصاف: أنّ ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجّح الشارع فيها جانب الوقت على‌ سائر الشرائط كترجيحه على الطهارة المائية [2] و على الستر [3] و طهارة البدن‌ [4]، بل ترجيحه على الركوع و السجود الاختياريين .. إلى‌ غير ذلك من الموارد [5] توجب القطع بأنّ للوقت خصوصيّة ليست لسائر الشرائط، و أنّ المكلّف إذا أمكنه إتيان الصلاة بأيّ نحو في الوقت، يلزم عليه الإتيان.

و يدلّ عليه‌

قوله: «إنّ الصلاة لا تترك بحال» (6)

فمع النظر إلى هذا و إلى‌


[1] جواهر الكلام 3: 215.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 4: 451، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 52، الحديث 1.

[4] راجع وسائل الشيعة 1: 297، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 19.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 439، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف و المطاردة، الباب 3 و 4 و 5 و 6.

______________________________

[6] لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الروائية، نعم‌

في صحيحة زرارة الواردة في أبواب الاستحاضة «لا تدع الصلاة على حال».

وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5، و راجع ما يأتي في الجزء الثاني: 361.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست