نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 535
المتفاهم من العبارة هو السؤال عنه، لا عن حدّ النفاس، و إلّا لقال: «فما حدّ النفاس؟» و لهذا أجاب عن تكليفها في الظاهر بالقعود أيّام الطمث و الاستظهار، و هو لا يناسب السؤال عن الحدّ الواقعي للنفاس.
الطائفة الثالثة:
كما أنّه بما ذكرنا يظهر حال طائفة أُخرى من الروايات،
كصحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): كم تقعد النفساء حتّى تصلّي؟ قال ثمان عشرة؛ سبع عشرة، ثمّ تغتسل و تحتشي و تصلّي [1].
و
صحيحة ابن سنان بناءً على كونه عبد اللَّه، كما هو الظاهر قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول تقعد النفساء سبع عشرة ليلة، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة [2].
و
رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) في كتابه إلى المأمون، قال و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً، فإن طهرت قبل ذلك صلّت، و إن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً، اغتسلت و صلّت و عملت بما تعمل المستحاضة [3].
[1] تهذيب الأحكام 1: 177/ 508، وسائل الشيعة 2: 386، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 12.
[2] تهذيب الأحكام 1: 177/ 510، وسائل الشيعة 2: 387، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 14.
[3] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 125/ 1، وسائل الشيعة 2: 390، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 24.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 535