responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 535

المتفاهم من العبارة هو السؤال عنه، لا عن حدّ النفاس، و إلّا لقال: «فما حدّ النفاس؟» و لهذا أجاب عن تكليفها في الظاهر بالقعود أيّام الطمث و الاستظهار، و هو لا يناسب السؤال عن الحدّ الواقعي للنفاس.

الطائفة الثالثة:

كما أنّه بما ذكرنا يظهر حال طائفة أُخرى من الروايات،

كصحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): كم تقعد النفساء حتّى تصلّي؟ قال ثمان عشرة؛ سبع عشرة، ثمّ تغتسل و تحتشي و تصلّي‌ [1].

و

صحيحة ابن سنان بناءً على‌ كونه عبد اللَّه، كما هو الظاهر قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌ تقعد النفساء سبع عشرة ليلة، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة [2].

و

رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) في كتابه إلى المأمون، قال‌ و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً، فإن طهرت قبل ذلك صلّت، و إن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً، اغتسلت و صلّت و عملت بما تعمل المستحاضة [3].


[1] تهذيب الأحكام 1: 177/ 508، وسائل الشيعة 2: 386، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 12.

[2] تهذيب الأحكام 1: 177/ 510، وسائل الشيعة 2: 387، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 14.

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 125/ 1، وسائل الشيعة 2: 390، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 24.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست