responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

تلك الموارد الكثيرة، يشرف الفقيه على القطع بأنّ المكلّف إذا أمكنه إدراك الصلاة في الوقت و لو بفردها الاضطراري، يجب عليه الإتيان، و مع الترك يجب القضاء للفوت؛ من غير فرق بين التكليف الابتدائي و غيره.

هذا كلّه بحسب القواعد.

مقتضى الروايات الخاصّة

و أمّا الروايات الخاصّة، فهي على‌ طوائف:

منها: ما دلّت على‌ أنّها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلّت،

كرواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر [1]

و مثلها موثّقة ابن سنان‌ [2] و رواية الدجاجي‌ [3] و رواية عمر بن حنظلة [4].

و الظاهر أنّها مستند المحقّق في إيجابه الصلاة عليها مع تمكّنها من الطهارة و الشروع في الصلاة، كما هو المحكي عن «المعتبر» [5].


[1] تهذيب الأحكام 1: 390/ 1203، وسائل الشيعة 2: 363، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49، الحديث 7.

[2] تهذيب الأحكام 1: 390/ 1204، وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49، الحديث 10.

[3] تهذيب الأحكام 1: 390/ 1205، وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49، الحديث 11.

[4] تهذيب الأحكام 1: 391/ 1206، وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49، الحديث 12.

[5] المعتبر 1: 240.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست