نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 155
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟
و هل تزول بمرّتين غير متماثلتين؟ فيه تردّد؛ لعدم جريان ما تقدّم فيه، و لاحتمال انصراف دليل العادة عمّا تكرّر على خلافها كذلك.
و ظاهر المحكي عن العلّامة عدم الزوال، حيث قال في ردّ أبي يوسف القائل بزوال العادة بمرّة: «إنّ العادة المتقدّمة دليل على أيّامها التي عادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلّا بدليل مثله؛ و هي العادة بخلافه» [1] و قد نفى الريب عن الزوال المحقّق الخراساني و أوّل كلامَ العلّامة بما هو بعيد عن ظاهره [2].
و المسألة محلّ إشكال في غير ما تكرّر؛ بحيث يحكم العرف بزواله. نعم هنا بعض أُصول حكمية، بل موضوعية على تأمّل في هذه.