responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438

بل لا يبعد التمسّك‌

بموثّقة سماعة المضمرة، و فيها و إن لم يجز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة، و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. هذا إذا كان دمها عبيطاً، و إن كان صفرة فعليها الوضوء [1].

إمّا بإطلاق قوله‌

و إن لم يجز ..

بالتقريب المتقدّم.

و إمّا بحمل «الصفرة» على القليلة، و الوضوء على المعهود في الصدر؛ أي يكون عليها الوضوء المذكور لزومه لكلّ صلاة، و ليس عليها الغسل. بل لا منافاة بين التمسّكين، كما يظهر بالتأمّل.

و على‌ تلك الروايات يحمل ما ورد في صحيح الصحّاف من إيجاب الوضوء عند وقت كلّ صلاة، خصوصاً مع تعارف التفريق بين الصلوات في تلك الأزمنة؛ بحيث كانت الأوقات الخمسة معروفة بين المسلمين. و أمّا قوله‌

تحتشي و تصلّي الظهر و العصر، ثمّ لتنظر

فلا يقاوم ظهور تلك الأدلّة، خصوصاً مع تذييله بقوله‌

فلتتوضّأ و لتصلِّ عند وقت كلّ صلاة

بالتقريب المذكور.

و بالجملة: مقتضى الجمع بين الأدلّة وجوب الوضوء لكلّ صلاة في القليلة و عدم الغسل.

عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم‌

ثمّ إنّ مقتضى‌ عموم تلك الأدلّة و إطلاقها، عدم الفرق بين الفريضة و النافلة؛ كانت النافلة من الرواتب أو لا، خصوصاً مع تعارف الإتيان بالنوافل في الصدر الأوّل، بل تعارف إتيان صلاة التحيّة و نحوها، فحينئذٍ لا وجه‌


[1] الكافي 3: 89/ 4، وسائل الشيعة 2: 374، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست