responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159

بتقريب: أنّ عادات النساء غالباً، ليست منضبطة دقيقاً على‌ وجه لا تتخلّف بمثل يوم أو يومين، فغالب النسوة تختلف عليها بمثل ذلك، و لا أظنّ الانضباط الدقيق و لو عرفياً في مرأة، و لو فرض فهي نادرة، فحينئذٍ لو قيل لامرأة: «دعي الصلاة أيّام أقرائك» أو «إنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض» لم ينقدح في ذهنها إلّا الأيّام التي قد تتقدّم بمثل نصف يوم أو يوم أو يومين، فإذا رأت الصفرة قُبيل الوقت، تكون حيضاً بمقتضى‌ فهم العرف من الروايات.

و بعبارة اخرى‌: فرق بين جعل الموضوع لحكم أمراً منضبطاً محدوداً بحدّين دقيقين كاليوم من طلوع الشمس إلى الغروب و بين الموضوع الغير المنضبط كذلك، كأيّام العادة ممّا تتقدّم عادةً و نوعاً بيوم أو يومين. و هذا غير بعيد بالنظر إلى‌ عادات النساء و أحكام العرف و مرتكزاته.

نعم، هو غير تامّ بالنسبة إلى‌ تأخّر الدم عن تمام العادة؛ فإنّ التأخّر بمثله غير عادي و لا غالبي، بل الأمر بالعكس.

الروايات الخاصّة الدالّة على التحيّض مطلقاً

و يدلّ على المطلوب روايات خاصّة:

منها:

موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في المرأة ترى الصفرة، فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض‌ [1].


[1] الكافي 3: 78/ 2، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1231، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست