responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482

على الكرسف، خصوصاً بملاحظة قوله‌

زادت كرسفها

بل يحتمل أن يكون‌

تنظر

من باب الإفعال. و على‌ أيّ تقدير تكون هذه الرواية أيضاً؛ موافقة لسائر الروايات.

و الإنصاف: أنّ التمسّك بمثل تلك الروايات لذلك، في غير محلّه، كما يظهر بالتأمّل فيها.

التفصيل بين سهولة الاختبار و غيره‌

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الاختبار لو كان سهلًا لا يحتاج إلّا إلى‌ وضع القطنة و إخراجها، كان واجباً؛ لانصراف أدلّة الأُصول استصحاباً أو غيره عمّا إذا كان العلم بالموضوع لا يحتاج إلى الفحص و التفتيش، بل يحتاج إلى‌ مجرّد النظر و الاختبار.

إلّا أن يقال: إنّ عدم وجوب ذلك و جريان الأصل في مثله، يستفاد من‌

مضمرة زرارة الدالّة على‌ حجّية الاستصحاب، و فيها قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك .. [1]

إلى‌ آخره.

و لكن لم يظهر منها أنّ ذلك للاتكال على الاستصحاب؛ حتّى نقول بجريانه في أمثاله من غير خصوصية في الموضوع، فمن المحتمل أنّ في باب النجاسات مساهلات ليست في غيره، كما يظهر من بعض روايات أُخر [2] فالتفصيل بين ما


[1] تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست