responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11

قبل الخمسين، لكنّ الشارع مع ذلك أسقط حكمه، و هو يوافق ما ذكرناه نتيجة، تأمّل.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الشرع حدّد الدم في موارد؛ فما كان خارجاً عن الحدود التي جعلت للحيض و لو كان في الواقع حيضاً لا يكون محكوماً بحكمه.

كلام المحقّق الخراساني و جوابه‌

فما أفاده المحقّق الخراساني‌ [1] من تقريب خلاف ذلك، و حمل أخبار الحدود على‌ مورد الاشتباه؛ لبُعد عدم ترتّب أحكام الحيض شرعاً على‌ ما علم أنّه حيض واقعاً، مؤيّداً ببعض الروايات، كموثّقة سماعة [2] و رواية إسحاق بن عمّار [3] و منكراً للإجماع استناداً إلى المحكي عن «المنتهى‌»، كما تقدّم ذكره، لا يمكن المساعدة عليه.

و ليت شعري، أيّ بُعدٍ في الالتزام بجعل الشارع قسماً خاصّاً من الدم موضوعاً لحكمه؛ على‌ ما قرّبنا وجهه، و هل هذا إلّا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ .. و غير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع، و هل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الإجماع و الأخبار، بل ضرورة الفقه؟! و أمّا ما استند إليه من عبارة العلّامة فغير واضح، فلعلّه ليس بصدد بيان‌


[1] أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 3 و 4.

[2] الكافي 3: 77/ 2، تهذيب الأحكام 1: 158/ 453، وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1.

[3] تهذيب الأحكام 1: 387/ 1192، وسائل الشيعة 2: 296، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست