نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 11
قبل الخمسين، لكنّ الشارع مع ذلك أسقط حكمه، و هو يوافق ما ذكرناه نتيجة، تأمّل.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الشرع حدّد الدم في موارد؛ فما كان خارجاً عن الحدود التي جعلت للحيض و لو كان في الواقع حيضاً لا يكون محكوماً بحكمه.
كلام المحقّق الخراساني و جوابه
فما أفاده المحقّق الخراساني [1] من تقريب خلاف ذلك، و حمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه؛ لبُعد عدم ترتّب أحكام الحيض شرعاً على ما علم أنّه حيض واقعاً، مؤيّداً ببعض الروايات، كموثّقة سماعة [2] و رواية إسحاق بن عمّار [3] و منكراً للإجماع استناداً إلى المحكي عن «المنتهى»، كما تقدّم ذكره، لا يمكن المساعدة عليه.
و ليت شعري، أيّ بُعدٍ في الالتزام بجعل الشارع قسماً خاصّاً من الدم موضوعاً لحكمه؛ على ما قرّبنا وجهه، و هل هذا إلّا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ .. و غير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع، و هل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الإجماع و الأخبار، بل ضرورة الفقه؟! و أمّا ما استند إليه من عبارة العلّامة فغير واضح، فلعلّه ليس بصدد بيان