responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

لا ينافي الوجوب، و هو كما ترى؛ فإنّ مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أنّ كلّ ما يجب أن يكون حيضاً فهو حيض، و أنّ كلّ ما دلّت الأدلّة الشرعية و الأمارات المعتبرة على‌ حيضيته، فهو حيض.

فلا محيص عن أن يقال: إنّ قاعدة الإمكان قاعدة برأسها، مؤسّسة للحكم بالحيضية فيما لم يدلّ دليل على‌ أحد الطرفين، و كانت المرأة فاقدة الأمارة، فتأسيس القاعدة لرفع الشكّ عند فقد الأمارة. و الالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الأدلّة على الحيضية إنكار لأصل القاعدة.

و منها: أنّه على‌ فرض تسليم ذلك، لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة الإمكان، ففي مورد تعارض الأمارتين، أو الجهل بالأمارة القائمة، أو كون المرأة في معرض اختلال المزاج و انحرافه، لا مصير إلى‌ أصالة الصحّة، مع أنّ موضوع القاعدة يشملها. فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الاستدلال بأصالة السلامة لإثبات المدعى‌، ممّا لا مجال له.

الثاني: التمسّك بطوائف من الأخبار

إمّا مستقلا، أو مؤيّداً بها لأصالة السلامة [1]:

منها: ما وردت في تحيّض الحامل معلّلة بأنّ الحبلى‌ ربّما قذفت بالدم‌

كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سأل عن الحبلى‌ ترى الدم، أ تترك الصلاة؟ قال نعم؛ إنّ الحبلى‌ ربّما قذفت بالدم‌ [2].


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 271/ السطر 36.

[2] الكافي 3: 97/ 5، وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست