responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة

إذا دخل وقت الصلاة فحاضت فتارة: تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلاة، و فعل الطهارة، و تحصيل سائر الشرائط بحسب حالها و تكليفها الفعلي؛ من القصر و الإتمام و الوضوء و الغسل و التيمّم و غيرها من الشرائط؛ مطلقة كانت أو غيرها.

و أُخرى: لا تكون سعة الوقت بهذا المقدار؛ سواء كانت بمقدار أداء الصلاة فقط، أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط، دون سائر الشرائط.

و ثالثة: لا تكون السعة حتّى بمقدار صلاة المضطرّ.

و الأولى البحث أوّلًا عن مقتضى القواعد الأوّلية؛ أي أدلّة القضاء و أدلّة عدم القضاء على الحائض، ثمّ النظر في الأدلّة الخاصّة.

مقتضى‌ أدلّة القضاء و عدمه على الحائض‌

فنقول: إنّ أدلّة القضاء على‌ طائفتين:

إحداهما: ما يظهر منها أنّ القضاء تابع لعنوان الفوت‌

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال‌ أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك، فمتى‌ ذكرتها أدّيتها .. [1]

الحديث، و غيرها ممّا هي قريبة منها.


[1] الكافي 3: 288/ 3، الفقيه 1: 278/ 1265، وسائل الشيعة 8: 256، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست