responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 187

النهي إرشاد إلى‌ عدم تحقّق الصلاة مع الوبر، فالنهي لأجل عدم إمكان الوجود، فيستفاد منه مانعية ما لا يؤكل للصلاة مطلقاً، و كذا سائر المقامات التي تكون مثل ذلك، و منها ما نحن بصدده.

مع أنّ في عدم تعلّق التكليف بالمعذور، كلاماً و إشكالًا قد تعرّضنا له في محلّه‌ [1]. نعم في خصوص النسيان لا يبعد التمسّك بحديث الرفع؛ على‌ ما قوّينا شموله لمثل المقام‌ [2].

حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره‌

و هل يسقط الشرط على‌ فرض الشرطية مع التعذّر، كالعمى‌ و الظلمة و ضيق المجرى‌؟ وجهان:

من دعوى قصور الأدلّة عن قطع الاستصحاب في مثله؛ لكونها واردة في غير المعذورة، و المعذورة لها الاتكال على الاستصحاب و ترك العبادات إلى القطع بالنقاء أو تجاوز العشرة [3].

و من احتمال قطع الاستصحاب في المقام و كذا الشرطية؛ لتعذّره، فلا بدّ من الاحتياط [4].

و يمكن أن يقال: إنّ الشرطية لا تنافي التعذّر، و ورود الروايات كذلك لا ينافي انفهام الشرطية منها مطلقاً، و معها لا يصحّ غسلها إلّا بعد العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة.


[1] أنوار الهداية 2: 214 216، تهذيب الأُصول 2: 280 284.

[2] أنوار الهداية 2: 54 55، تهذيب الأُصول 2: 160 161.

[3] مستمسك العروة الوثقى‌ 3: 273.

[4] العروة الوثقى 1: 331، فصل في أحكام الحيض، المسألة 27.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست