نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 43
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة، فعن المشهور وجوب الاختبار و ملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض، و إن كان من الأيمن فهو من القرحة [1].
و عن «المعتبر» عدم الاعتبار بالاختبار [2]، و تبعه الأردبيلي و صاحب «المدارك» [3]. و عن الشهيد في «الدروس» عكس المشهور [4]، و عن «الذكرى» الميل إليه [5]، لكنّه أفتى في «البيان» موافقاً للمشهور [6].
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
و مبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة «الكافي» و «التهذيب» في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم،
ففي «الكافي» عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): فتاة منّا بها قرحة في جوفها،