responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 43

المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة

إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة، فعن المشهور وجوب الاختبار و ملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض، و إن كان من الأيمن فهو من القرحة [1].

و عن «المعتبر» عدم الاعتبار بالاختبار [2]، و تبعه الأردبيلي و صاحب «المدارك» [3]. و عن الشهيد في «الدروس» عكس المشهور [4]، و عن «الذكرى» الميل إليه‌ [5]، لكنّه أفتى‌ في «البيان» موافقاً للمشهور [6].

استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان‌

و مبنى‌ ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة «الكافي» و «التهذيب» في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم،

ففي «الكافي» عن محمّد بن يحيى‌ رفعه عن أبان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): فتاة منّا بها قرحة في جوفها،


[1] تذكرة الفقهاء 1: 252، مفتاح الكرامة 1: 338/ السطر 12، مستند الشيعة 2: 385- 386، جواهر الكلام 3: 144.

[2] المعتبر 1: 198 199.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 1: 141 142، مدارك الأحكام 1: 318.

[4] الدروس الشرعيّة 1: 97.

[5] ذكرى الشيعة 1: 229.

[6] البيان: 57.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست